ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٢ - الحديث ١١٩
[الحديث ١١٨]
١١٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.
[الحديث ١١٩]
١١٩مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ- قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا
أشواط، و قد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا، و هو كذلك لظاهر
النص. و نقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط
ليصير الأخير طوافا كاملا، حذرا من كراهة القران، و ليوافق عدد أيام السنة الشمسية
و نفى عنه البأس في المختلف، و هو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية، كما ذكره بعض
المحققين. الحديث الثامن عشر و المائة:
و قال الشيخ و جمع من الأصحاب بوجوب الطوافين لهذه الرواية و رواية أبي الجهم الآتية، و هما ضعيفتا السند، و اختار ابن إدريس عدم انعقاد النذر.
و قال في المنتهى: الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل، و التوقف في حق المرأة، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما و إلا بطل كالرجل [١]الحديث التاسع عشر و المائة: مجهول.
[١]منتهى المطلب ص/ ٧٠٣.